لائحة النظام الأساسي لحزب التجمع الصادرة عن المؤتمر العام الطارئ 3 مارس 2018

848

مادة (9)

تتم قواعد الإحلال في الهيئات القيادية بجميع المستويات على النحو التالي :

  • بالنسبة للأعضاء المتوفين أو المستقيلين أو المفصولين أو المنقولين بصفة دائمة خارج البلاد لسنة فأكثر فإنه يحل محلهم الأعضاء الحاصلون على أعلى الأصوات، فإذا تم استنفاذ جميع الأعضاء الحاصلين على أعلى الأصوات تقوم لجنة المستوى في أول اجتماع لها بترشيح من يحل محلهم من نفس مواقعهم قدر الإمكان، ويصدق على ذلك المستوى الأعلى .

  • بالنسبة للأعضاء الذين يتخلفون عن حضور اجتماعات لجانهم القيادية ثلاث جلسات متتالية بدون عذر مقبول، يتم إنذارهم كتابة فإذا تكرر تخلفهم جلسة أخرى يتم إبلاغهم كتابة بضرورة الحضور إلى اجتماع اللجنة القيادية لتقديم مبررات غيابهم، وفى حالة تخلفهم عن الحضور يكون للجنة القيادية حق اتخاذ القرار بإعفائهم من عضوية اللجنة ويصدق على ذلك المستوى الأعلى، ويحل محلهم الأعضاء الحاصلون على أعلى الأصوات، فإذا تم استنفاذ جميع الأعضاء الحاصلين على الأصوات الأعلى التالية، تطبق نفس القاعدة الواردة بالبند السابق .

  • وحتى في حالة الغياب بعذر لابد للعضو أن يحضر 50% من اجتماعات مستواه التنظيمي سنوياً.

  • وإذا فقدت اللجنة القيادية الحزبية أو لجان التنظيمات المساعدة أغلبية عضويتها أو عجزت عن عقد ثلاثة اجتماعات دورية صحيحة متتالية (بحضور النصف زائد واحد) يقوم المستوى الأعلى ببحث ذلك ومعالجته، فإذا استمر عجز اللجنة عن عقد اجتماع آخر يدعى مؤتمر المستوى لانتخاب لجنة قيادية جديدة، ولا تعتبر فترة استكمال المدة الباقية دورة مؤتمرية كاملة.

ونفس الحال إذا صدر قرار بحل اللجنة طبقاً لأحكام هذه اللائحة، يقوم المستوى الأعلى بدعوة مؤتمر المستوى لاجتماع طارئ لانتخاب لجنة جديدة.

 

 

التعليقات مغلقة.