لائحة النظام الأساسي لحزب التجمع الصادرة عن المؤتمر العام الطارئ 3 مارس 2018

848

     الباب الثاني

العضوية

مادة (11)

عضو الحزب هو كل من يقدم طلباً لعضوية الحزب، ويلتزم ببرنامجه العام ولائحة النظام الداخلي وقرارات الهيئات القيادية، ويشارك في نضاله الجماهيري وينتمي إلى هيئة حزبية ويسدد الاشتراك بانتظام.

ويحدد المكتب السياسي القرارات التنظيمية المنظمة لإجراءات وشروط الترشح للهيئات القيادية في الأقسام، وفي المحافظات، وفي الهيئات المركزية.

 

مادة (12)

يقبل في عضوية الحزب كل من يتقدم بطلب عضوية وتتوفر فيه الشروط التالية :

  • أن يكون مصري الجنسية .

  • أن يكون حسن السمعة بين مواطنيه .

  • أن لا يقل سنه عن 18 سنة ميلادية .

  • أن يلتزم بالبرنامج العام للحزب ولائحة نظامه الداخلي .

  • ألا يكون قد سبق الحكم عليه في قضايا جنائية مخلة بالشرف بحكم نهائي بات.

  • ألا يكون عضواً في حزب آخر.

 

التعليقات مغلقة.