لائحة النظام الأساسي لحزب التجمع الصادرة عن المؤتمر العام الطارئ 3 مارس 2018

974

مادة (29)

نظراً لاتساع محافظة القاهرة وتنوع مجتمعها وكثافتها السكانية يقسم البناء الحزبى بها إلى مناطق تضم كل منها عدة أقسام، ويتكون مؤتمر المنطقة من مجموع لجان الأقسام فى دائرتها وينتخب مؤتمر المنطقة لجنة قيادية تباشر كافة المستويات الحزبية فى نطاق المنطقة تحت إشراف لجنة المحافظة باعتبارها القيادة العامة للحزب فى المحافظة .

ويصدر المكتب السياسي بناء على اقتراح لجنة محافظة القاهرة قراراً بتحديد المناطق ونطاق كل منها والقواعد المنظمة لمباشرتها مسئوليتها وكيفية تشكيل مؤتمرها ولجنتها القيادية وكيفية تمثيل مسئوليها في لجنة المحافظة.

مادة (30)

لجان التنسيق

والقطاعات 

يتم إنشاء قطاعات إقليمية بين لجان المحافظات المتجاورة، ويتكون كل قطاع من أمانات لجان المحافظات، وتعقد القطاعات اجتماعات دورية للقيام بمهام سياسية وتنظيمية وتثقيفية وجماهيرية كل في قطاعها وفقاً لخطة تنظيمية وسياسية يحددها المكتب السياسي.

ويشرف على اجتماعات كل قطاع أحد نواب الرئيس، ويقدم تقارير عن هذه الاجتماعات للمكتب السياسي الذي يعرضها بدوره على اجتماعات الأمانة العامة.

وللقطاع أن ينتخب من بين أعضائه (من غير أعضاء اللجنة المركزية) مقرراً له يساعد المشرف المركزي على القطاع في تنظيم اجتماعاته ومتابعة تنفيذ قراراته، ويحق لمقرر القطاع حضور اجتماعات اللجنة المركزية.

مادة (31)

يجوز عقد اجتماع طارئ لمؤتمرات الأقسام والمحافظات بناء على طلب لجنته القيادية أو ثلث أعضاء المؤتمر أو بقرار من المكتب السياسي كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويجب أن يتضمن الطلب جدول الأعمال المقترح ووجهات النظر المطروحة.

ويخطر المستوى القيادي الأعلى بذلك لمتابعة إجراءات الاجتماع الطارئ خلال شهر من تقديم الطلب .

مادة (32)

يحظر إجراء أي تعديل في اللجان القيادية على كافة المستويات الحزبية قبل إجراء انتخابات المؤتمر العام بستة شهور إلا فى حالة الضرورة القصوى التى تقررها (الأمانة العامة) مع الالتزام فى تعديلها بقواعد الإحلال الواردة فى المادة 9 من هذه اللائحة.

 

التعليقات مغلقة.