لائحة النظام الأساسي لحزب التجمع الصادرة عن المؤتمر العام الطارئ 3 مارس 2018

1٬011

مادة (42)

قواعد ضم أعضاء جدد للهيئات القيادية

واختيار المساعدين والمستشارين

يحق لكل لجنة قيادية أن تقترح على المستوى الأعلى ضم أعضاء جدد إليها لضمان تمثيل كل اتجاهات الرأي المتبلورة في مؤتمرها، وكذلك القيادات التي تنضم إلى الحزب  فيما بين دورات انعقاد المؤتمر العام، وبحيث لا يزيد عدد المنضمين عن 20% من عضوية اللجنة ويصدر بذلك قرار من المستوى الأعلى .

أما بالنسبة للجنة المركزية والمكتب السياسي، فإنه يحق لرئيس الحزب أو المجلس الرئاسي ، لضمان تمثيل كافة اتجاهات الرأي المتبلورة في المؤتمر العام، اقتراح ضم أعضاء جدد إليها على أن تعرض الترشيحات على المكتب السياسي ليبدى رأيه فيها، ولا يزيد عدد الذين ينضمون للجنة المركزية أو المكتب السياسي  طوال الدورة الانتخابية عن 20% من عضوية كل منهما.

ولرئيس الحزب بالتشاور مع أعضاء المجلس الرئاسي اقتراح اختيار مساعدين ومستشارين نوعيين له أو للحزب، من الكفاءات والخبرات العلمية والمجتمعية والسياسية التي تنضم للحزب، وتعرض الاقتراحات على المكتب السياسي لإقرارها، ويكون لهم حق حضور اللجنة المركزية والمكتب السياسي دون تصويت.

مادة (43)

يختص المؤتمر العام وحده بإصدار قرار حل الحزب اختيارياً، على ألا يتخذ هذا القرار إلا بأغلبية 75 % من أعضاء المؤتمر العام وبناء على دعوة خاصة للنظر فى هذا الشأن مع إتباع الإجراءات التنظيمية المنصوص عليها فى هذه اللائحة .

وفى حالة صدور قرار بحل الحزب يبين المؤتمر العام طريقة تصفية أموال الحزب والجهة التى تؤول إليها هذه الأموال وفقاً للقانون .

 

التعليقات مغلقة.