لائحة النظام الأساسي لحزب التجمع الصادرة عن المؤتمر العام الطارئ 3 مارس 2018

974

الباب الرابــع   

الانضــــباط

مادة (44)

تشكل لجنة الانضباط المركزية من بين عضوية المؤتمر العام، ويختار أعضاءها المكتب السياسي بترشيح من رئيس الحزب أو الأمين العام، ويرأس اللجنة أمين الانضباط .

ولا يتولى أعضاء اللجنة أي مهام قيادية باستثناء رئيس اللجنة الذي يكون له حق حضور اجتماعات اللجنة المركزية والأمانة العامة والمكتب السياسي.

 ويقوم رئيس اللجنة بانتداب أحد أعضائها للتحقيق في أي من الموضوعات التي تحال إلى اللجنة ويصدر القرار بأغلبية الأصوات .

وتلتزم اللجنة بإنجاز ما هو محال إليها من موضوعات وإبداء الرأي الكتابي فيه خلال الفترة التي تحدد في قرار الإحالة .

مادة (45)

تختص لجنة الانضباط الحزبي بالتحقيق فيما يحال إليها من الأمانة العامة أو المكتب السياسي من قرارات ومخالفات وتظلمات وطعون وتعرض توصياتها على الهيئة التى أحالت إليها التحقيق لإصدار القرار .

وللمكتب السياسي في حالة الضرورة أن يحيل المخالفات إلى لجنة تحقيق خاصة يشكلها من بين أعضائه.

وتتولى لجنة المحافظة اختصاصات لجنة الانضباط فيما يخص أعضاء الحزب بالمحافظة والهيئات الحزبية الأدنى، ولها الحق فى توقيع الجزاءات الواردة في المادة (48) من هذه اللائحة، ويحق لكل من وقع عليه جزاءً تأديبياً التظلم منه للجنة المحافظة، وفي حالة توقيع عقوبة التنزيل أو الفصل على العضو، له حق التظلم إلى المستوى الأعلى، ويكون قرار المستوى الأعلى نهائياً.

مادة (46)

يضع المكتب السياسي لائحة داخلية للانضباط  تبين فيها إجراءات الإحالة من الهيئات المختصة وإجراءات التحقيق وصدور القرار بالجزاء والإخطار به والتظلم منه والمواعيد التى يجب الالتزام بها فى جميع الحالات، مع مراعاة هذه اللائحة للقواعد العامة المقررة فى مواد الباب الرابع من هذه اللائحة والخاصة بالانضباط .

مادة (47)

تجب مساءلة العضو أو الهيئة الحزبية تأديبياً فى حالات :

  • الخروج على صيغة التجمع وعدم الالتزام بمبادئه أو برنامجه العام.

  • عدم الالتزام بأحكام لائحة النظام الداخلى للحزب .

  • عدم الالتزام بقرارات الهيئات القيادية .

  • ارتكاب فعل مخل بالشرف .

  • ارتكاب فعل يضر بسمعة الحزب بين الجماهير .

  • الانضمام إلى تنظيم أو حزب سياسى آخر.

  • طرح قضايا الحزب الداخلية خارج الأطر الحزبية.

مادة (48)

الجزاءات التي توقع على العضو عن المخالفات التي تقع منه هي كالأتي :

  • لفت نظر .

  • اللوم .

  • الوقف عن مباشرة النشاط الحزبى لمدة لا تزيد عن ستة أشهر .

  • التنزيل من المستوى الحزبى لمستوى أدنى .

  • الإنذار بالفصل من عضوية الحزب .

  • الفصل من عضوية الحزب .

والجزاءات التي توقع على الهيئة الحزبية عن المخالفات التي تقع منها هي كالآتي :

  • لفت النظر .

  • اللوم .

  • الإنذار بالحل .

  • حل الهيئة الحزبية طبقاً لأحكام المادة (49)

التعليقات مغلقة.