لائحة النظام الأساسي لحزب التجمع الصادرة عن المؤتمر العام الطارئ 3 مارس 2018

974

مادة (13)

يتقدم طالب العضوية بطلب للجنة القسم / المركز أو إلى لجنة المحافظة مباشرة مزكى من عضوين على الأقل، ويعرض الطلب على أمانة المحافظة لمناقشته وإقراره.

ويكون من حق من رفض طلبه رفع الأمر إلى المستوى الأعلى ويتعين على لجنة المحافظة البت في طلب العضوية خلال شهرين من تقديمه لها.

ويحتفظ كل قسم بنسخة من سجل العضوية معتمدة من لجنة المحافظة، مع إرسال نسخة من الكشوف المعتمدة لأمانة التنظيم المركزية.

 

مادة (14)

تكون العضوية في لجنة القسم ووحداته ومجموعاته القاعدية والنوعية جماهيرية أو سكنية، حسب رغبة العضو، كما يجوز تنظيم العضوية في مجموعات حزبية تنظيمية تتبع لجنة المحافظة مباشرة تختص بممارسة النشاط الحزبي في التنظيمات الجماهيرية الديمقراطية والنقابية على مستوى القسم أو المحافظة.

ويكون انتقال العضو من قسم إلى قسم آخر بناء على طلبه وبموافقة لجنة القسم المنقول إليها بعد تصديق لجنة المحافظة، وإذا كان الانتقال من محافظة لأخرى  يلزم إخطار أمانة التنظيم المركزية وتصديقها على ذلك.

 

مادة (15)

يلتزم عضو الحزب بما يلي :

  • البرنامج العام ولائحة النظام الداخلي ومواقف الحزب السياسية وتنفيذ قراراته وما يكلف به من واجبات .

  • كسب أعضاء وأنصار جدد للحزب .

  • التعرف على مشاكل الناس والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم . ومساعدتهم على تنظيم صفوفهم .

  • نشر بيانات الحزب ومطبوعاته وتوسيع دائرة قراء جريدته ودورياته .

  • أن يكون قدوة في عمله وأن يحترم مشاعر الجماهير .

  • أن يكون عضواً عاملاً في التنظيمات الاقتصادية والثقافية والشعبية وغيرها من التنظيمات الاجتماعية مثل النقابات العمالية والمهنية والجمعيات والاتحادات التعاونية الزراعية والأهلية والمجالس المحلية .

  • ممارسة النقد والنقد الذاتي.

  • حضور الاجتماعات التنظيمية وسداد الاشتراكات .

  • حماية وحدة الحزب وعدم المساس بسمعته بين الجماهير، وأن يمتنع عن تناول القضايا الداخلية خارج الأطر الحزبية.

 

التعليقات مغلقة.